نظام مكافحة التستر
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد