نظام مكافحة التسول
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.
تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد