نظام مكافحة الغش التجاري
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد