نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين:
إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد