نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد