نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. 2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها. 3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد