نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد