نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد