نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد