القانوني

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.