نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:
1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها. 2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة. 3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها. 4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد