نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد