القانوني

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.