نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص :
1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها . 2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي . 3 ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك . 4 ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك . 5 ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى . 6 ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك . 7 ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد