القانوني

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة . 2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة . 3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا . 4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله . 5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه . 6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة . 7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص . 8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية . 9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.