نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة . 2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة . 3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا . 4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله . 5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه . 6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة . 7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص . 8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية . 9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد