نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة ودون إبلاغ الطرف المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد