نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد