القانوني

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.