نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد