نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .
حماية الاقتصاد الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد