نظام مكافحة غسل الأموال
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.
" المادة التاسعة والأربعون - مكرر"
مرفق المادة
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، بالنص الآتي:
" تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بوضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دوريًّا واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر غسل الأموال ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد