القانوني

نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.