نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. 2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد