نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد