نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
الفصل الرابع جمعية الملاك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد