القانوني

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي: التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده. أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره. أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة. التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس. حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها. تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها. توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به. الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريراً في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.