القانوني

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي: أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها. أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (40%) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.