نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع بمشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو من يمثلهم أو شاغلي هذه العقارات -بحسب الأحوال-؛ وذلك لحصر مشتملاته غير المنقولة.
على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية الإمارة المعنية ووزارة الداخلية؛ لإنجاز المهمات الواردة في هذه المادة؛ وذلك في حال امتناع أو تعذر مشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة لأي سبب.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، يشارك ممثل من الشركة أو الجمعية -بحسب الأحوال- في مهمة دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع، في حال كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
تُعد الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- تقريراً بنتيجة حصر مشتملات العقار غير المنقولة الواقع ضمن مخطط المشروع، يتضمن نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في تقدير التعويض، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات والصور وغيرها من أدوات التوثيق البصرية -عند الحاجة- وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يُرفق بالتقرير -المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة- بيان بأسماء مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها والصكوك والمستندات ذات العلاقة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
يُوقّع التقرير -المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة- ممثلو الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- ومالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها، وكذلك أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إن وجدت. فإن امتنع أي من مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها عن التوقيع أو تعذر -من الناحية العملية- توقيع كافة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أثبِت ذلك في التقرير مع بيان السبب، وتثبَّت الاعتراضات إن وجدت. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
للجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الاستعانة بالجهات ذات العلاقة؛ لإنجاز المهمات الواردة في هذه المادة، والتحقق من استيفاء مستندات إثبات ملكية العقارات أو الحقوق العينية عليها للإجراءات الشرعية والنظامية، وعلى تلك الجهات التعاون مع الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- لتحقيق ذلك.
على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- إعداد تقرير شامل للمهمات الواردة في هذه المادة، مرافقاً له التقرير -المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة- والمستندات والبيانات المتعلقة بحصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتحيله إلى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بحصر المشتملات غير المنقولة للعقار الواقع ضمن مخطط المشروع، بما في ذلك الأطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الحصر، وذلك بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد