نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد