نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ انتفاء الحاجة.
لا تُستكمل إجراءات نزع الملكية في حال انتفاء الحاجة إلى العقار المقرر نزع ملكيته قبل إبلاغ مالك هذا العقار بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام.
دون إخلال بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، تُبلِغ الهيئة مالك العقار المقرر نزع ملكيته بانتفاء الحاجة إلى هذا العقار، ويكون له الحق في التقدم بطلب استرداده خلال (سنة) من تاريخ إبلاغه. فإذا لم يتقدم خلال هذه المدة فللهيئة التصرف بالعقار -بعد استكمال إجراءات نزع الملكية- باعتباره من عقارات الدولة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
يشترط لتقدم مالك العقار المقرر نزع ملكيته بطلب استرداد العقار وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، إعادة ما حصل عليه من تعويض. وتُعامل المدة التي أُخلى فيها العقار -لأغراض احتساب التعويض- معاملة وضع اليد المؤقت على العقار وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتُحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد