نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات. 2 - تأجير السيارات. 3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل. 4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها. 5 - نقل المركبات. 6 - تأجير العقار. 7 - المراكز الرياضية. 8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد