نظام هيئة البيعة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد