نظام وثائق السفر
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد