نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل رئيساً
2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي عضواً
3 - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير عضواً
4 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً
5 - استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً
6 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً
ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير.
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة.
هـ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد