القانوني

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل رئيساً 2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي عضواً 3 - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير عضواً 4 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً 5 - استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً 6 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة. هـ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.