القانوني

وقف أو انتهاء الاشتراك

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)

يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام. المادة الخامسة عشرة: مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك. المادة السادسة عشرة: في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل . المادة السابعة عشرة: تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.