القانوني

القواعد الإجرائية لعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)

والعشرين( من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية الم علومات، بهدف معالجة المسائل التي تؤثر على المنافسة في قطاع .الاتصالات والمتعلقة بعملية اندماج (الحدود الآمنة ): تعني الحالة التي ترى فيها الهيئة أن طلب "عملية قابلة للمراجعة" لا يحد من المنافسة بشكل كبير في السوق. دور الهيئة تركز رؤية الهيئة على الوصول بقط اع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، ومن ضمن مهام الهيئة توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية؛ لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحماية حقوق جميع الأط.راف ذوي العلاقة وفقا للمادة(2 ) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادة( من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات؛ :فإنه يجب على الهيئة القيام بالمهام والواجبات التالية المتعلقة بالمنافسة تشجيع المنافسة الفعالة والمستمرة من أجل مصلحة .المستخدمين .مراقبة ومنع الممارسات التي من شانها الحد من المنافسة مراجعة واتخاذ القرار بشأن الإ.ندماجات المقدمة بين مقدمي الخدمة تضمن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية آلية موافقة الهيئة على عمليات الاندماج بين مقدمي الخدمة وبعض عمليات الا ستحواذ من خلال شراء الأسهم أو الحصص من مقدمي الخدمة، وبهدف تحقيق الوضوح والشفافية، فقد تم .التطرق لهذه الآلية بشكل تفصيلي في هذه الإجراءات :العمليات الخاضعة لإجراءات المراجعة :تكون العمليات القابلة للمراجعة المقدمة للهيئة وفقا لما يلي اندماج بين مرخص له ب.المملكة ومرخص آخر أو مقدم خدمة خارج المملكة ( استحواذ على خمسة بالمئة5 .) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة استحواذ على نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة، بما يؤدي إلى وصول أحد مقدمي الخدمة لوضع السيطرة على س .وق اتصالات محدد عند دراسة أي طلب لعملية قابلة للمراجعة فإن الهيئة ستفترض بشكل عام بأن "الطرف المستحوذ" سوف يسيطر على "الطرف :المستحوذ عليه" أو على حصة كبيرة لديه في الحالات التالية سيطرة الطرف المستحوذ على ( )أو أكثر من الأسهم في الشركة المستحوذ عليه ا. توفر القدرة للطرف المستحوذ من خلال اتفاقية أو ترتيبات أخرى على توجيه أو إعاقة القرارات الاستراتيجية الرئيسة للشركة المستحوذ ،عليها وتشمل القرارات الاستراتيجية الرئيسة كاعتم اد الموازنة، أو خطة العمل، أو تعيين الإدارة .العليا، وغير ذلك من الاستراتيجيات للهيئة عدم افتراض السيطرة للطرف المستحوذ إذا كانت تعتقد بوجود أسباب تبرر عدم الافتراض، ويعتمد ذلك بشكل أساسي ( على الأدلة المقدمة من قبل أطراف الطلب التي قد تتضمن بعض المؤشرات الواردة في الفقرة4-4 بناء على الوقائع الخاصة بكل حالة، قد تخلص الهيئة إلى أن ا لطرف المستحوذ يسيطر على شركة أخرى أو على حصة كبيرة ( فيها إذا كان الطرف المستحوذ يمتلك أقل من30 ) من الأسهم في الشركة المستحوذ عليها. وللتأكد من ذلك، فإن الهيئة :ستدرس مجموعة من المؤشرات منها .نسبة تملك الأسهم من قبل الطرف المستحوذ في الشركة المستحوذ عليها .وجود أي حقوق تصويت، أو نقض خاصة، مرتبطة بالاستحواذ على الأسهم حصص المساهمين في الشركة المستحوذ عليها، لتحديد ما إذا كان الطرف المستحوذ هو أكبر مالك للأسهم في تلك .الشركة .ما إذا كان يحق للطرف المستحوذ تعيين ممثليه في مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها أي.اتفاقيات أو ترتيبات مالية أو قانونية أخرى تجعل الشركة المستحوذ عليها تعتمد على الشركة المستحوذة إجراءات المراجعة المناقشات قبل تقديم الطلب يجوز للهيئة مناقشة المسائل المتعلقة بالعملية المقدمة مع أطرافها قبل تقديم الطلب. وتعد أي مناقشات وآراء تقدمها ،الهيئة في هذا السياق مشورة غير ملزمة، ويتم إجراء هذه المناقشات وتقديم الآراء على أساس من السرية .ويجوز أن تكون بشكل شفهي أو خطي .سوف تعتمد أي مشورة تقدمها الهيئة على مدى دقة ونوعية المعلومات التي يتم تقديمها من قبل أطراف العملية الطلب مع مراعاة ما تقضي ب ،ه الأنظمة الأخرى، يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تنفيذ أي عملية قابلة للمراجعة .ويحق للهيئة استثناء الطلب المقدم من أي من المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة ( يجب على الطرف المقدم للطلب، إفادة الهيئة في غضون5) أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في ه ذا .الشأن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.