تنظيمات استخدامات الطيف الترددي للخدمات الراديوية وتطبيقاتها
المادة الحاديةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)
والثلاثون
توضح
ه
إلى
ك
إلى
ك
إلى
ك
إلى
ميج
القسم الأول يتن
القسم الثالث
ا
القسم الرابع
اس
القسم الخامس
القسم الثاني غير مستخدم
القسم الساد
القسم السابع
النطاقا
كيلو هرتز تُ
س
كيلو هرتز تُ
س
نموذج
BR_Rec_
.dot (itu.int)
10 Template BR_Rec_2005.dot (itu.int)
م.
إجراءات المهاتفة الراديوية في الخدمة المتنقلة البحرية (
itu.int
12 M.1171 - Radiotelephony procedures in the maritime mobile service (itu.int)
كيل
وتجدر ال
كي
كيلو
كيلو
كي
كيل
كيل
النطاقات ا
يُمثّل
الملحق
والملحق
والمادة
(الثانية والخمسون)
المصادر ال
تم تحديد القن
تم تحديد القن
تُعدُّ القناة
رق
تُستخدم قنات
يُمكن تشغيل
يُمكن أيضًا ا
يعد التردد
في الخدمة الم
تُحدد نطاقات
الاتحاد ال
تم تحديد الق
جرى تحديد ا
جرى تحديد ا
جرى تحديد ال
جرى تحديد نط
جرى تحديد نط
يُمكن استخدا
تُستخدم القنا
تُستخدم القن
www.cst.gov.sa
:الملحق الرابع
تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات
الإذاعية
جدول ض
النسخة
تاريخ
الإصدار
تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الإذاعية
RR11
الإصد
المقدمة
يت
التعريفات
ال
خدمة
الإذاع
البث الصوتي
تطبيقات
الإنت
البث الصوتي لل
البث الصوتي ا
البث التلفزيون
الترددات الفاص
النشرة الإعلامي
تصدر عن
مكتب الاتصالات الراديوية (
BR
) بالاتحاد الدولي
ل
يمكن الاطلاع على تعريف النشرة الإعلامية الدولية للترددات (
BR IFIC
) المذكو
ر في لوائح الراديو في الحكم رقم (
RR
نطاق
تطبي
تسري
أحكام
هذ
استثناءً
من
حك
توزيع
وتحدي
يوضح
الجدول
تأثير
المحتوى
للهيئة أن تعيد
على الهيئة ال
اجراءات
ترخ
يجب
على
مق
على
مقدم
ال
إ
رسال طلب ترخيص استخدا
استيفاء
الاشتراطات
وا
سداد
المقابل المالي
تراجع
ال
هيئة ط
تصدر
الهيئة ال
تصدر
الهيئة
ت
آلية
الترخيص
تصدر
الهيئة
ترخيص
ا
للهيئة
رفض
طلب
ت
التنسيق
الد
تُسجل
الهيئة
المخصصا
إذا
كانت المخصصات الت
تقوم
الهيئة
بالتن
على
المرخص
له
باس
لوائح
الراديو
Radio Regulati
اتفاقية جنيف عام
م
G
اتفاقية جنيف عام
م
G
اتفاقية جنيف عام
م (
اتفاقية جنيف عام
م
GE
الترددات
الف
الترددات الفاصلة بين
عند الرغبة باستخدام
ا
إلغاء أو تعد
للهيئة
بقرار مس
بناءً على طلب
المرخَّص له.
عند
مخالفة
المرخَّص
له
لأي من ش
ل
تحقيق الاستخدام الفعال والأمثل ل
للامتثال
للتغييرات التي تطرأ على ا
ل
تحقيق المصلحة العامة.
في حال انتهاء أو إلغاء
الهيئة العام
أحكام
خاصة ب
لا
يجوز استخدام ترددات ل
لا يعد الحصول على ترخيص
ملاحق
النطاقات الترددية المتاحة
Medium
Frequency
MF
كيلوهرتز
كيلوهرتز
الب
ث
الإذاعي
الصوتي
للموجات الأرضية المتوسطة
High
Frequency
HF
كيلوهرتز
كيلوهرتز
كيلوهرتز
البث
الإذاعي
الصوتي
للموجات الأرضية
ا
النطاق
نط
(DAB/DAB+
Ultra High
Frequency
UHF
ميجا
هرتز
ميجا
هرتز
ميجا
هرتز
ال
بث التلفزيوني الرقمي
الأرضي
DVB-T
عرض القناة ا
www.cst.gov.sa
:الملحق الخامس
تنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية
الثابتة
جدول ضب
المقدمة
يتض
تعريفات
الخدمة
الرادي
وصلة
لاسلكي
عرض نطاق خطط
الفاصل التردد
الترخيص على
طول مسافة الوص
نطاق تطبيق
ينطبق هذا
ال
الجهات الحكومية وفق
مقدمو خدمات الاتصال
قد تسمح الهيئ
النطاقات
ال
مدة
ترخيص
عند طلب ترخيص ا
استثناءً مما ورد
قد تقوم الهيئة
يتم
تجديد الترخ
تجديد
ت
رخ
ي
بشكل عام و
ل
غر
مخالفة المرخص له لأنظمة اله
الحاجة لتحديث التقنيات لتت
متطلبات التنسيق الدولي للت
تحقيق المستهدفات
التنظي
تقوم
الهيئة
ب
ا
آلية
الترخيص
تقوم الهيئة
ستقوم الهيئة
ب
اتفاقية
مست
تستهدف
اله
الحقوق
والا
يحق
للمرخص
ل
يجب على
المرخ
تطبيق
حدود
لتحقيق الاستخدام
يحق للهيئة اس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد