القانوني

تنظيمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)

.من هذه التنظيمات من جديد، وذلك في كل مرة تطلب فيها الهيئة معلومات إضافية يجب أن يكون استلام الهيئة لإشعار التعرفة المكتمل - وفق ا للصيغة التي تحددها الهيئة- قبل تاريخ دخول التعرفة حيز .التنفيذ، بما لا يقل عن يوم عمل واحد يعتبر اعتماد الهيئة أو إشعارها ب تطبيق التعرفة أو تعديل ها أو إيقافها أو إلغائها ملغي:ا في الحالات الآتية إذا طلبت الهيئة من مقدم الخدمة تطبيق التعرفة أو تعديل ها أو إيقافها أو إلغا ء،ها خلال فترة زمنية تحددها ولم يلتزم بها مقدم الخدمة. عند تأخر مقدم الخدمة في( تطبيق ما ورد في طلبه محل الاعتماد أو الإشعار لمدة30 ) ثلاثين يوم ا من التاريخ المحدد لذلك، ويحق له تقد.يم طلب جديد أسعار التعرفة يخضع جميع مقدمي الخدمة لدى الهيئة إلى تنظيم أسعار التعرفة وفق ما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات .ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى ذات العلاقة يجوز للهيئة التشاور مع العموم بشأن تحديد تنظيمات أسعار التعرفة وتطبيقها على مرخص له أو أكثر من الذين قد ،يتأثرون باعتماد الهيئة لأي من تلك التنظيمات و تتضمن التعديل أو الاستثناء من أحكام هذه .التنظيمات يحق للهيئـــة أن تطلـب من مقدمي الخدمة تزويدهـا بالمعلومـات الضرورية واللازمـة، لتتحقق من التزامهـم بتنظيمات الأسعار، على أن تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- السعر الفعلي لوحدة الخدمات والبيانات المرتبطة بتحديد السعر؛ سواء أكان ذلك وقت تقديم طلب التعرفة ، أم كان في وقت لاحق. ويجب على مقدمي الخد مة أن يحتفظوا بتلك ( المعلومات لمدة12 ) اثني عشر شهر ا من تاريخ آخر استخدام تم على التعرفة. ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك؛ لا يترتب على الهيئة أي التزام عند إصدارها لأي تنظيمات تتعلق بتحديد الأسعار، وعلى مقدم الخدمة مراجعة الأسعار وتعديلها أو تعديل شروط وأحك ام الاشتراك في التعرفة مع مستخدمي الخدمة، وذلك .قبل سريان تنظيمات الأسعار المستحدثة ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك؛ تطبق تنظيمات تحديد الأسعار ع لى مستخدمي عروض خدمات الاتصالات الجدد .والقدامى الذين يرغبون في تغيير عروضهم يجوز ل لهيئة أن ت عل ق مؤقت ا الالتزامات المتعلقة بالأسعار، كلي ا أو جزئي ا . يجب أن تتناسب التعرفة التي يصنف مقدم الخدمة مسيطر ،ا أو مقدم الخدمة الشاملة فيها مع تكاليف تلك الخدمة .وفق تقدير الهيئة يجوز للهيئة التشاور مع العموم بشأن رفع سعر التعرفة لأي من العروض التي يطلبها مقدم الخدمة ، ويحق لها طلب .معلومات تفصيلية عن تلك العروض يحق للهيئة فرض سقف أعلى للأسعار، ولا يجوز ل مقدمي الخدمة عرض تعرفة خدماتهم بأعلى منه، وذلك بهدف حماية المستخدمين، أو تحقيق.ا لأي من أهداف الهيئة، بناء على الصلاحيات المخولة لها في أنظمتها يحق للهيئة فرض حد أدن ى للأسعار، ولا يجوز لمقدمي الخدمة عرض تعرفة خدماتهم دونه، وذلك بهدف حماية المنافسة .العادلة في السوق؛ عملا بالصلاحيات المخولة لها في أنظمتها لا يجوز لمقدم الخدمة المسيطر عرض تعرفة .غير تنافسية في الأسواق ذات الصلة وتحدد الهيئة مدى تنافسية التعرفة وفق.تقديرها تطبق الأ حكام المتعلقة بالأسعار على تعرفة خدمات الاتصالات المدمجة وعلى الخدمات المنفردة، أو بحسب ما تقرره .الهيئة يجب ألا تتضمن التعرفة أي رسوم لإنشاء المكالمة، أو الدخول إلى الإنترنت، أو غيرها من خدمات .إنشاء خدمة عملا بصلاحيات التحري والتفتيش ال مخولة للهيئة في أنظمتها الأساسية ؛ فإنه يحق لها-في أي مرحلة- أن تطلب من أي مقدم خدمة تزويدها بالمعلومات، وأن تحظر أو تمنع أي تعرفة أو ممارسات تسعير ترى الهيئة أنها تمييزية، أو غير تنافسية، أو تضر بمصالح المستخدمين. تقييم التعرفة والبت فيها يجب على مقدم الخدمة الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات ذات العلاقة، لكل طلبات التعرفة التي تتطلب تقييم ا أو موافقات فنية، أو ترتيبات تنظيمية، أو لها علاقة باستخدام الطيف الترددي، أو تراخيص الأ جهزة، أو ا ،لترقيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.