تنظيمات تقديم خدمات الرسائل القصيرة
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)
) ومتابعة تحقيق
:ذلك
قبل إرسـال أي رسـالة نصـية، فإنه يجب إعداد محتوى الرسـالة من قبل موظف الجهة إلكترونيا-
مسـؤول
عن إعداد محتوى الرســـالة-
ثم اعتماده الكترونيا من قبل صـــاحب الصـــلاحية لدى الجهة–
المســـؤول عن
اعتماد المحتوى- ولا يحق للمرســل المســتخدم للنظام التعديل على نص الرســالة بعد الا عتماد، وفي حال
الرغبة في تعديل محتوى الرسالة قبل الإرسال فإنه يجب اعتماده من قبل صاحب.الصلاحية
ويستثنى من ذلك، الرسائل الخدمية المرسلة آليا بشكل متكرر من الأنظمة:(مثال
رسائل التحقق الثنائي
لتســـجيل الدخول ونحوها)، حيث يجب اعتماد النموذج الأول للرســـالة ف قط، علما بأنه عند التعديل على
.النموذج فيتطلب اعتماد النموذج مرة أخرى
.عدم منح صلاحية إعداد محتوى الرسالة واعتمادها لمستخدم واحد
.أن يكون المستخدم لنظام إرسال الرسائل القصيرة سعودي الجنسية
حفظ بيانات الم ستخدم وبيانات الجهاز ونوع نظام
الت شغيل وعنوان بروتو
كل الانترنت
الذي من خلاله يتم
.الدخول على نظام ارسال الرسائل القصيرة
الالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة الوطنية لممن السيبراني خاصة فيما يتعلق بالاتصال عن بُ عد.
متطلبات الحصول على
تصريح الخدمة
.تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني
أن يكون مقدم.الطلب حاصلا على ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية من الهيئة وألا تقل مدة سريانه عن ستة أشهر
.تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية في المملكة وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب
تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خلال هذا التص
ريح
.تقديم المواصفات الفنية لمنظمة والأجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خلال هذا التصريح
علم ا أن موافقة
الهيئة على طلب ت صريح الخدمة لا تعني اعتماد هذه الأجهزة، حيث أن عملية ترخيص واعتماد الأجهزة تخ ضع إلى موافقة
.مستقلة من الهيئة
تقديم قائمة.بالجهات المستفيدة والمستهدفة في تقديم الخدمة
.تقديم آلية توفير الخدمة في المملكة بشكل تفصيلي من خلال هذا التصريح
( تقديم هيكلة النظامStructure of System
( ) وســير عملهWork Flow of System
) بشــكل تفصــيلي مع طريقة التشــفير
.المستخدمة
تقديم آلية الربط مع مقدمي خد.مات الاتصالات المرخص لهم من الهيئة
تقديم بيانات المدراء في السجل التجاري، والملا: لمقدم الطلب ويتضمن ذلك (الاسم بالكامل- بيانات
.)الهوية
تقديم بيانات الموظفين على المناصب التالية ويتضمن ذلك (الاسم بالكامل- بيانات الهوية) لكل
:من
المسؤول الأول بالجهة (مدير عام/رئيس).
.المسؤول عن التواصل مع الهيئة ويكون ملزم بتحقيق المتطلبات التنظيمية
.ممثل الجهة أمام الجهات الحكومية والمرخصين الآخرين
( تقديم أصـــل الضـــمان البنكي باللغة العربية500,000
) خمســـمائة ألف ريال ســـعودي للهيئة بعد إرســـاله والموافقة عليه
إلكترونيا عند التقد م بطلب إصـدار تصـريح الخدمة لأول مرة، على أن يكون طبقا للصـيغة المحددة والموضـحة في الملحق
،)(أ
وألا
.تقل مدته عن سنة قابلة للتجديد
توفير المتطلبات التنظيمية.للخدمة
تقديم جميع المســـتندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المســـتندات الداعمة (إن وجدت) باللغة
.الإنجليزية
سـداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصـدار التصـريح وفق ا ل لوثائق التنظيمية ذات العلاقة
بالمقابلات المالية لخدمات الاتصــالات المنشــورة على موقع الهيئة الإلكتروني
وذلك عن طريق نظام ســداد خلال شــهر
من تاريخ إصدار.الفاتورة
المقابلات المالية
ُت حدد المقابلات المالية واجبة الدفع من المصرح له إلى الهيئة حسب الوثائق التنظيمية ذات العلاقة بالمقابلات المالية لخدمات
.الاتصالات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني
مدة
تصريح الخدمة
مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان الترخيص.الفئوي العام ما لم يتم الغاء تصريح الخدمة
أحكام عامة
تخضع.الموافقة على طلب التصريح لتقدير الهيئة المطلق
.تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة الدورية، ويتم تحديثها تبعا لما تراه مناسب ا وفق ا لأنظمتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد