Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اشتراطات الحصول على الترخيص
يشرتط إلإ8صدار الرتخيص ا6ستيفاء املتطلبات التالية:
تقدمي طلب الرتخيص عرب املنصة من خالل حساب اجلهة طالبة الرتخيص وفق �آلية يحددها املركز، -1
:يشمل اآلآتي
حتديد نوع الرتخيص املالئم لألأعمال، والنطاق اجلغرايف، ومدته. -�أ
، ويستثنى من ذلك ترخيص �أعمال -�إن وجد- تعيني منفذ �أعمال (�أو �أكرث) مصرح من قبل املركز-ب
الطرق لتنفيذ حتويلة مرورية والرتخيص الذاتي.
تعيني مكتب ا6ستشاري مصرح من قبل املركز.-ت
تعيني خمترب جودة مصرح من قبل املركز، ويستثنى من ذلك ترخيص �أعمال الطرق لتنفيذ حتويلة -ث
مرورية.
تقدمي 8صور فوتوغرافية لتوثيق موقع العمل قبل البدء باألأعمال. -ج
تقدمي خطة تنفيذ األأعمال.-ح
.-للرتاخيص التي يحددها املركز- تقدمي خطة �إدارة احلركة املرورية معتمدة-خ
وجود مشروع للجهة طالبة الرتخيص يف املخطط الشامل التفصيلي املعتمد من املركز، ويستثنى من ذلك -2
.الرتخيص الطارئ وترخيص �إيصال خدمة
6سداد ر6سوم املعاينة والكشفية.-3
.) 6سداد الر6سوم التي يحددها املركز وفق امللحق (�أ-4
عدم وجود تراخيص 6سابقة منتهية ملنفذ األأعمال مل يتم التقدم فيها بطلب �إغالق، �أو عدم ا6ستكمال-5
.�إجراءات �إغالقها خالل الفرتة التي يحددها املركز
عدم وجود خمالفات مستحقة السداد على منفذ األأعمال �أو املكتب اال6ستشاري املعينني من قبل اجلهة -6
.طالبة الرتخيص
�أال يكون الرتخيص لتنفيذ �أعمال جارية قد 6سبق الرتخيص لها وانتهت مدته �أو قارب على االنتهاء -7
.ويتطلب اال6ستمرار يف تنفيذ األأعمال حتى �إغالق الرتخيص
يشرتط يف احلصول على الرتخيص ملواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية -8
.ذات املتطلبات اخلا8صة، االلتزام بكافة املتطلبات التنظيمية والفنية قبل و�أثناء وبعد تنفيذ األأعمال
طلب وثيقة ت�أمني 6سارية ملوقع األأعمال وفق األأحكام النظامية ذات -يف احلاالت التي يقدرها- للمركز-9
.الصلة
�أي متطلبات �إ9ضافية �أخرى يحددها املركز. -10
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد