القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اشتراطات الحصول على الترخيص ي€شرتط إلإ8صدار الرتخيص ا6ستيفاء املتطلبات التالية: تقدمي طلب الرتخيص عرب املنصة من خالل حساب اجلهة طالبة الرتخيص وفق �آلية يحددها املركز، -1 :ي€شمل اآلآتي حتديد نوع الرتخيص املالئم لألأعمال، والنطاق اجلغرايف، ومدته. -�أ ، ويستثنى من ذلك ترخيص �أعمال -�إن وجد-  تعيني منفذ �أعمال (�أو �أكرث) مصرح من قبل املركز-ب الطرق لتنفيذ حتويلة مرورية والرتخيص الذاتي. تعيني مكتب ا6ست€شاري مصرح من قبل املركز.-ت تعيني خمترب جودة مصرح من قبل املركز، ويستثنى من ذلك ترخيص �أعمال الطرق لتنفيذ حتويلة -ث مرورية. تقدمي 8صور فوتوغرافية لتوثيق موقع العمل قبل البدء باألأعمال. -ج تقدمي خطة تنفيذ األأعمال.-ح .-للرتاخيص التي يحددها املركز- تقدمي خطة �إدارة احلركة املرورية معتمدة-خ وجود م€شروع للجهة طالبة الرتخيص يف املخطط ال€شامل التفصيلي املعتمد من املركز، ويستثنى من ذلك -2 .الرتخيص الطارئ وترخيص �إيصال خدمة 6سداد ر6سوم املعاينة والك€شفية.-3 .) 6سداد الر6سوم التي يحددها املركز وفق امللحق (�أ-4 عدم وجود تراخيص 6سابقة منتهية ملنفذ األأعمال مل يتم التقدم فيها بطلب �إغالق، �أو عدم ا6ستكمال-5 .�إجراءات �إغالقها خالل الفرتة التي يحددها املركز عدم وجود خمالفات مستحقة السداد على منفذ األأعمال �أو املكتب اال6ست€شاري املعينني من قبل اجلهة -6 .طالبة الرتخيص �أال يكون الرتخيص لتنفيذ �أعمال جارية قد 6سبق الرتخيص لها وانتهت مدته �أو قارب على االنتهاء -7 .ويتطلب اال6ستمرار يف تنفيذ األأعمال حتى �إغالق الرتخيص  ي€شرتط يف احلصول على الرتخيص ملواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات م€شاريع البنية التحتية -8 .ذات املتطلبات اخلا8صة، االلتزام بكافة املتطلبات التنظيمية والفنية قبل و�أثناء وبعد تنفيذ األأعمال طلب وثيقة ت�أمني 6سارية ملوقع األأعمال وفق األأحكام النظامية ذات -يف احلاالت التي يقدرها-  للمركز-9 .الصلة �أي متطلبات �إ9ضافية �أخرى يحددها املركز. -10

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠