Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص الطارئ
يطبق الرتخيص الطارئ على ترخيص �أعمال احلفر العام غري املخطط.-1
للجهة طالبة الرتخيص التقدم بطلب ترخيص طارئ عرب املنصة، مرفقة جميع املربرات التي تستدعي-2
.ترخيص األأعمال بشكل طارئ، ويصدر الرتخيص بشكل مبا7شر بعد موافقة اجلهة املشرفة
ال تتجاوز مدة الرتخيص الطارئ املدة التي يحددها املركز، وللمركز تقدير �أي مدد �إ9ضافية. -3
. ال يجوز �أن يتجاوز النطاق اجلغرايف للرتخيص الطارئ خمسني مرتاً، �أو ما يحدده املركز-4
. ال يجوز حتويل الرتخيص الطارئ �إىل �أي نوع �آخر من الرتاخيص-5
طلب-التي يحددها املركز- ا6ستثناءً من األأحكام الواردة يف هذه املادة، للجهات ذات الطبيعة اخلا8صة-6
.ترخيص طارئ لألأعمال العاجلة، على �أن يكون ذلك مبوافقة املركز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد