القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الترخيص الطارئ يطبق الرتخيص الطارئ على ترخيص �أعمال احلفر العام غري املخطط.-1  للجهة طالبة الرتخيص التقدم بطلب ترخيص طارئ عرب املنصة، مرفقة جميع املربرات التي تستدعي-2 .ترخيص األأعمال ب€شكل طارئ، ويصدر الرتخيص ب€شكل مبا7شر بعد موافقة اجلهة امل€شرفة ال تتجاوز مدة الرتخيص الطارئ املدة التي يحددها املركز، وللمركز تقدير �أي مدد �إ9ضافية. -3 . ال يجوز �أن يتجاوز النطاق اجلغرايف للرتخيص الطارئ خمسني مرتاً، �أو ما يحدده املركز-4 . ال يجوز حتويل الرتخيص الطارئ �إىل �أي نوع �آخر من الرتاخيص-5 طلب-التي يحددها املركز- ا6ستثناءً من األأحكام الواردة يف هذه املادة، للجهات ذات الطبيعة اخلا8صة-6 .ترخيص طارئ لألأعمال العاجلة، على �أن يكون ذلك مبوافقة املركز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠