القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيقاف الترخيص للمركز �إيقاف الرتخيص كلياً �أو جزئياً ب€شكل دائم �أو م�ؤقت يف احلاالت اآلآتية:-1 . تبني احلاجة للتنسيق املكاين �أو الزماين-�أ �أي 6سبب تقت«ضيه املصلحة العامة. -ب طلب اجلهة املالكة.-ج طلب املرخص له، 7شريطة بيان �أ6سباب طلب اإلإيقاف. -د عدم بدء األأعمال من قبل املرخص له �أو منفذ األأعمال وفق املدة التي يحددها املركز يف �إ7شعاره. -هـ عدم تصحيح خمالفة جسيمة واحدة خالل املدة التي يحددها املركز.-و يقوم املركز ب�إ7شعار املرخص له بقرار �إيقاف الرتخيص من تاريخه وفق اآلآلية املعتمدة.-2 ) من هذه املادة، بعد �إ7شعار1( ينتهي �إيقاف الرتخيص يف حال زوال �أي من احلاالت الواردة يف الفقرة-3 .املركز للمرخص له ال تت�أثر مدة 6سريان الرتخيص مبدة اإلإيقاف. -4 يف حال كان �إيقاف الرتخيص بناءً على طلب من اجلهة املالكة، تلتزم اجلهة بتعوي«ض املُرخص له-5 بعدد �أيام اإلإيقاف املقابلة لفرتة اإلإيقاف، ما مل يكن 6سبب اإلإيقاف ناجتاً عن �إخالل من قبل املرخص له بالتزاماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠