Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سحب الترخيص
6سحب الرتخيص يف احلاالت -دون اإلإخالل بالعقوبات املقررة مبوجب األأحكام النظامية- للمركز-1
:اآلآتية
ثبوت عدم 8صحة �أي من البيانات املقدمة يف طلب �إ8صدار الرتخيص، وللمركز حق فر9ض اجلزاءات -�أ
املقررة لذلك.
عدم تصحيح املخالفات اجلسيمة على املرخص له �أو منفذ األأعمال ذات الصلة بالرتخيص، بعد �إ7شعاره -ب
من قبل املركز خالل املدة املحددة يف اإلإ7شعار.
توقف املرخص له �أو منفذ األأعمال عن تنفيذ األأعمال للمدة التي يحددها املركز. -ج
ا6ستخدام املرخص له �أو منفذ األأعمال الرتخيص ملواقع عمل تختلف عن املحددة يف وثيقة -د
الرتخيص.
يف حال ثبوت خمالفة املرخص له 7شروط التنسيق املعتمدة.-هـ
يف حال قيام املرخص له ب�أعمال �أو خمالفات ت�ؤثر على الصحة والسالمة يف موقع العمل املرخص له. -و
التسبب يف انقطاع لتمديدات اخلدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ األأعمال دون األأخذ بالعناية الالزمة.-ز
يقوم املركز ب�إ7شعار املرخص له بقرار 6سحب الرتخيص من تاريخه وفق اآلآلية املعتمدة.-2
على املرخص له �أو منفذ األأعمال �إغالق الرتخيص خالل املدة املحددة من تاريخ 6سحب الرتخيص وفق-3
.�أحكام املادة السابعة عشرة من هذه ال«ضوابط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد