القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات إغالق الترخيص التقدم بطلب �إغالق -ومل ميدد �أو يجدد ترخيصه- على منفذ األأعمال عند انتهاء مده 6سريان الرتخيص-1 :الرتخيص عرب املنصة خالل املدة التي يحددها املركز، وفق ال«ضوابط اآلآتية تقدمي تقرير خمترب اجلودة املعني من املرخص له 9ضمن 7شهادة �إمتام األأعمال. -�أ تقدمي طلب 7شهادة �إخالء املوقع.-ب تقدمي 8صور فوتوغرافية ملوقع العمل بعد االنتهاء من األأعمال. -ج يلتزم منفذ األأعمال بصحة كافة البيانات الواردة يف طلب اإلإغالق، ويحق للمركز رف«ض الطلب و�إيقاع -2 .اجلزاءات املقررة بحق منفذ األأعمال يف حال ثبوت خالف ذلك يقوم املكتب اال6ست€شاري مبراجعة طلب �إغالق الرتخيص عرب املنصة عند االنتهاء من �أعمال امل€شاريع -3 :خالل املدة التي يحددها املركز وفق اآلآتي يقوم املكتب اال6ست€شاري مبراجعة طلب �إغالق ترخيص األأعمال واملصادقة على 8صحة البيانات -�أ الواردة فيه. يقوم املكتب اال6ست€شاري برفع كافة تقارير اإلإ7شراف والرقابة على األأعمال املنفذة وفقاً ملراحل -ب األأعمال على املنصة. يقوم املكتب اال6ست€شاري بالتحقق من تطبيق اإلإجراءات واال7شرتاطات اخلا8صة والواردة حيال -ج . -�إن وجدت- تنظيم مسارات م€شاريع البنية التحتية ذات املتطلبات اخلا8صة املرافقة للرتخيص يقوم املكتب اال6ست€شاري برفع كافة تقارير اإلإ7شراف والرقابة ب€ش�أن عنا8صر امل€شهد احل«ضري خالل -د مراحل تنفيذ األأعمال. يقوم املرخص له باملوافقة على �إغالق الرتخيص بعد التحقق من اكتمال األأعمال، وحتديث بيانات -4 .مسارات م€شاريع البنية التحتية اخلا8صة به عرب منصة التخطيط ال€شامل  للمركز رف«ض طلب اإلإغالق و�إيقاع اجلزاءات املقررة بحق املكتب اال6ست€شاري يف حال ثبوت عدم 8صحة -5 .�أو نقص للبيانات يف طلب اإلإغالق  تقوم اجلهة املالكة باملوافقة على �إغالق الرتخيص بعد التحقق من ا6ستيفاء املتطلبات الالزمة، وذلك -6 .خالل املدة التي يحددها املركز بالتنسيق مع اجلهة املالكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠