Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات إغالق الترخيص
التقدم بطلب �إغالق -ومل ميدد �أو يجدد ترخيصه- على منفذ األأعمال عند انتهاء مده 6سريان الرتخيص-1
:الرتخيص عرب املنصة خالل املدة التي يحددها املركز، وفق ال«ضوابط اآلآتية
تقدمي تقرير خمترب اجلودة املعني من املرخص له 9ضمن 7شهادة �إمتام األأعمال. -�أ
تقدمي طلب 7شهادة �إخالء املوقع.-ب
تقدمي 8صور فوتوغرافية ملوقع العمل بعد االنتهاء من األأعمال. -ج
يلتزم منفذ األأعمال بصحة كافة البيانات الواردة يف طلب اإلإغالق، ويحق للمركز رف«ض الطلب و�إيقاع -2
.اجلزاءات املقررة بحق منفذ األأعمال يف حال ثبوت خالف ذلك
يقوم املكتب اال6ستشاري مبراجعة طلب �إغالق الرتخيص عرب املنصة عند االنتهاء من �أعمال املشاريع -3
:خالل املدة التي يحددها املركز وفق اآلآتي
يقوم املكتب اال6ستشاري مبراجعة طلب �إغالق ترخيص األأعمال واملصادقة على 8صحة البيانات -�أ
الواردة فيه.
يقوم املكتب اال6ستشاري برفع كافة تقارير اإلإ7شراف والرقابة على األأعمال املنفذة وفقاً ملراحل -ب
األأعمال على املنصة.
يقوم املكتب اال6ستشاري بالتحقق من تطبيق اإلإجراءات واال7شرتاطات اخلا8صة والواردة حيال -ج
. -�إن وجدت- تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات املتطلبات اخلا8صة املرافقة للرتخيص
يقوم املكتب اال6ستشاري برفع كافة تقارير اإلإ7شراف والرقابة بش�أن عنا8صر املشهد احل«ضري خالل -د
مراحل تنفيذ األأعمال.
يقوم املرخص له باملوافقة على �إغالق الرتخيص بعد التحقق من اكتمال األأعمال، وحتديث بيانات -4
.مسارات مشاريع البنية التحتية اخلا8صة به عرب منصة التخطيط الشامل
للمركز رف«ض طلب اإلإغالق و�إيقاع اجلزاءات املقررة بحق املكتب اال6ستشاري يف حال ثبوت عدم 8صحة -5
.�أو نقص للبيانات يف طلب اإلإغالق
تقوم اجلهة املالكة باملوافقة على �إغالق الرتخيص بعد التحقق من ا6ستيفاء املتطلبات الالزمة، وذلك -6
.خالل املدة التي يحددها املركز بالتنسيق مع اجلهة املالكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد