Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعديالت
مجلس الوزراء
م2025 أغسطس8 هـ1447 صفر14 الجمعة
5100 العدد103 السنة2مجلس الوزراء
القادم �إقرار ف~صلني درا6سيني للعام الدرا6سي
:برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون
في المجاالت الصحية والعلوم الطبية
بين وزارة الصحة في المملكة العربية
السعودية واللجنة الوطنية للصحة في
.جمهورية الصين الشعبية
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة
المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة
العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت
(ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال
.حماية المنافسة
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان
العام للمحاسبة في المملكة العربية
السعودية ومكتب المراجع العام في
جمهورية باكستان اإلسالمية للتعاون
في مجال العمل المحاسبي والرقابي
.والمهني
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال
التدريب التقني والمهني بين المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني في
المملكة العربية السعودية ومركز األبحاث
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
.)والتدريب للدول اإلسالمية (سيسرك
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك
عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
.وجمعية سيام في مملكة تايلند
الموافقة على االستراتيجية الخليجية لمكافحة
م)، التي اعتمدت2028-2025( المخدرات
باالجتماع (الحادي واألربعين) ألصحاب السمو
والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول
.مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام
.)هـ1448 /1447( للعام الدراسي القادم
اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان
الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد
تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات
.بمدن المملكة وقراها
تعديل تنظيم المركز الوطني لألرصاد، وذلك
.على النحو الوارد في القرار
،تجديد عضوية الدكتور وليد بن سليمان أبانمي
،والمهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل
واألستاذة سارة بنت عصام المهيدب؛ في
.مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه، بالتباحث
مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة
والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين
والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة
.المعدنية، والتوقيع عليه
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في
دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة اإلدارية المتبادلة في المسائل
.الجمركية
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة
تنمية الصادرات السعودية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني في
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
.سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه
الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة
(وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة
مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى
.وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم
تفويضات
تعيين وترقية
موافقات
واس- نيوم ●
ر�أ6CCس 8صاحCCب السCCمو امللكCCي األأمري حممCCد بن 6سCCلمان بن
عبدالعزيCCز �آل 6سCCعود، ويل العهCCد رئيCCس جملCCس الCCوزراء
حفظه اهلل، اجللسة التي عقدها جملس الوزراء، يوم الثالثاء
.م، يف نيوم2025 �أغسطس5 هـ املوافق1447 8صفر11
ويف مسCCتهل اجللسة؛ �أطلع 6سCCمو ويل العهد جملس الوزراء
علCCى م«ضمCCون الر6سCCالتن اللتCنين تلقاهمCCا خCCادم احلرمCنين
الشريفن امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، و6سموه، من
فخامة رئيس جمهورية �أذربيجان �إلهام حيدر علييف، وعلى
فحوى ا6سCCتقبال 6سCCموه لسمو رئيس جملCCس الوزراء بدولة
.الكويت الشيخ �أحمد عبداهلل األأحمد الصباح
�إثCCر ذلك نظر جملCCس الCCوزراء بتقدير �إىل النتائCCج اإلإيجابية
للم�ؤمتCCر الCCدويل رفيCCع املسCCتوى حCCول التسCCوية السCCلمية
للق«ضيCCة الفلسCCطينية وتنفيCCذ حCCل الدولتCنين الCCذي ر�أ6سCCته
اململكCCة العربيCCة السCCعودية ب ال7شCرتراك مCCع اجلمهوريCCة
ٍالفرنسCCية، و�إىل اإلإعالنات التاريخيCCة املتوالية عن عزم عدد
من الدول العراف بالدولة الفلسطينية؛ جتسيداً للشرعية
.الدولية ودعماً للسالم
وجCCدّد املجلCCس يف هCCذا السCCياق، دعCCوة اململكCCة العربيCCة
السCCعودية جميCCع الCCدول األأع«ضCCاء يف األأمم املتحCCدة �إىل
ت�أييCCد الوثيقCCة اخلتامية الصCCادرة عن امل�ؤمتر التي تشCCكّل
،�إطCCاراً متكامالً وقابالً للتنفيذ من �أجCCل تطبيق حلّ الدولتن
وحتقيق األأمن والسCCل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد