القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معالجة الطلبات وإصدار الترخيص  يبت املركز يف طلب الرتخيص عند اكتمال جميع اال7شرتاطات الواردة يف املادة الثامنة من هذه -1 ال«ضوابط، بقبول �أو رف«ض منح الرتخيص خالل املدة التي يحددها املركز، على �أن يكون قرار الرف«ض مسبباً، وي€شعر املركز اجلهة طالبة الرتخيص بقراره، ويعترب الطلب مرفو9ضاً �إذا م«ضت املدة املحددة دون اتخاذ قرار ب€ش�أنه، ويجوز للجهة طالبة الرتخيص التقدم للحصول على الرتخيص من جديد. وفق النموذج -�إن وجد- يصدر الرتخيص با6سم اجلهة طالبة الرتخيص ومنفذ األأعمال الرئيسي-2 املعتمد من قبل املركز، ويكون وفق املدة املقررة للرتخيص، على �أال تزيد مدة الرتخيص للمدد امل€شار �إليها يف امللحق (�أ) من ال«ضوابط. للمركز �إلغاء طلب الرتخيص يف حال جتاوز الطلب املدد التي يحددها املركز إلإ8صدار الرتخيص.-3 . للمركز يف حاالت يحددها، �إ8صدار الرتخيص ملدة تتجاوز املدد الواردة يف امللحق (�أ) من ال«ضوابط-4

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠