Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معالجة الطلبات وإصدار الترخيص
يبت املركز يف طلب الرتخيص عند اكتمال جميع اال7شرتاطات الواردة يف املادة الثامنة من هذه -1
ال«ضوابط، بقبول �أو رف«ض منح الرتخيص خالل املدة التي يحددها املركز، على �أن يكون قرار الرف«ض
مسبباً، ويشعر املركز اجلهة طالبة الرتخيص بقراره، ويعترب الطلب مرفو9ضاً �إذا م«ضت املدة املحددة
دون اتخاذ قرار بش�أنه، ويجوز للجهة طالبة الرتخيص التقدم للحصول على الرتخيص من جديد.
وفق النموذج -�إن وجد- يصدر الرتخيص با6سم اجلهة طالبة الرتخيص ومنفذ األأعمال الرئيسي-2
املعتمد من قبل املركز، ويكون وفق املدة املقررة للرتخيص، على �أال تزيد مدة الرتخيص للمدد املشار
�إليها يف امللحق (�أ) من ال«ضوابط.
للمركز �إلغاء طلب الرتخيص يف حال جتاوز الطلب املدد التي يحددها املركز إلإ8صدار الرتخيص.-3
. للمركز يف حاالت يحددها، �إ8صدار الرتخيص ملدة تتجاوز املدد الواردة يف امللحق (�أ) من ال«ضوابط-4
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد