القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النفاذ والتفسير للمركز تفسري �أي من �أحكام هذه ال«ضوابط وملحقاتها ومراجعتها دورياً وتعديلها باحلذف �أو اإلإ9ضافة.-1 . تلغي هذه ال«ضوابط كل ما يتعار9ض معها من �أحكام-2 )ملحق (�أ خدمات الرتاخي~ص ألأعمال م}شاريع البنية التحتية املخططة وغري املخططة الرقم اخلدمة الوحدة الرسوم أقصى مدة للترخيص 1تراخي~ص �أعمال احلفر العامة/ إلإي~صال �أو معاجلة خدمة 1.1طريق سريع متر طولي لكل يوم ٠٥ هللة ٠٣ يوماً 1.2الطرق الرئيسية الفرعية واحمللية متر طولي لكل يوم ٠٥ هللة ٠٦ يوماً 2تراخي~ص �أعمال الطرق العامة/ ترخي~ص �أعمال الطرق لتنفيذ حتويلة مرورية 2.1طريق سريع متر طولي لكل يوم هلالت١٠ يوماً١٠٥ 2.2الطرق الرئيسية الفرعية واحمللية متر طولي لكل يوم هلالت١٠ ٠٠٣ يوم تراخي~ص �أعمال 7شبكة ت~صريف ال|سيول الرئي|سية/ اخلطوط الرئي|سية للخدمات .31جميع أصناف الطرق متر طولي لكل يوم هلالت١٠ يوماً١٠٥ 4ترخي~ص احلفر األأفقي 4.1جميع أصناف الطرق متر طولي لكل يوم هلالت١٠ يوماً١٠٥ املعاينة والكشفية للزيارة رياالً٢٠- ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض .. تتمة 23إعالنات حكومية م2025 أغسطس8 هـ1447 صفر14 الجمعة 5100 العدد103 السنة :م التالية2025 تعلن �أمانة حمافظة جدة عن املزايدات اال6ستثمارية السابعة لعام م املزايدة مدة العقد قيمة الكرا6سة �آخر موعد لتقدمي �أ8صل ال«ضمان البنكي موعد فتح املظاريف املالية ) لإقامة م€شروع جممع 6سكني للعاملني يف حي احلفنة ببلدية2م69343.64( : اجلزء (�أ) مبساحة- ت�أجري موقع �أبرق الرغامة الفرعية (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (طرح) 6سنة25 ريال3000 الأحد م2025/11/23 ً) 8صباحا11:00( الأحد م2025/11/23 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة م€شروع جممع 6سكني للعاملني يف حي احلفنة ببلدية2م84028.48( : اجلزء (ب) مبساحة- ت�أجري موقع �أبرق الرغامة الفرعية (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (طرح) 6سنة25 ريال3000 الإثنني م2025/11/24 ً) 8صباحا11:00( الإثنني م2025/11/24 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة م€شروع جممع 6سكني للعاملني يف حي احلرازات ببلدية �أم السلم2م57717.86( :ت�أجري موقع مبساحة الفرعية (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (طرح) 6سنة25 ريال3000 الثالثاء م2025/11/25 ً) 8صباحا11:00( الثالثاء م2025/11/25 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة م€شروع جممع 6سكني للعاملني يف حي القو6س ببلدية �أم السلم2م118096.2978( :ت�أجري موقع مبساحة الفرعية (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (طرح) 6سنة25 ريال3000 الأربعاء م2025/11/26 ً) 8صباحا11:00( الأربعاء م2025/11/26 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة م€شروع مستودعات وجممع 6سكني للعاملني يف منطقة احلرازات يف2م960350( :ت�أجري موقع مبساحة مدينة جدة (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (طرح) 6سنة25 ريال3000 اخلميس م2025/11/27 ً) 8صباحا11:00( اخلميس م2025/11/27 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة م€شروع مستودعات بحي املسرة ببلدية اجلنوب2م142476.56( :) مبساحة4( ت�أجري القطعة رقم الفرعية (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة 25 ريال5000 الإثنني م2025/9/8 ً) 8صباحا11:00( الإثنني م2025/9/8 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة م€شروع مستودعات بحي املسرة ببلدية اجلنوب2م384704.62( :) مبساحة7( ت�أجري القطعة رقم الفرعية (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة 25 ريال5000 الإثنني م2025/9/8 ً) 8صباحا11:00( الإثنني م2025/9/8 ً) مساء12:00( 8) لإقامة حمالت جتارية بحي ال€شراع ببلدية �أبحر الفرعية2م936.96( :ت�أجري موقع مبساحة (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة20 ريال2000 الثالثاء م2025/9/9 ً) 8صباحا11:00( الثالثاء م2025/9/9 ً) 8صباحا11:30( ) لإقامة حمالت جتارية بحي ال€شراع ببلدية �أبحر الفرعية2م991.41( :ت�أجري موقع مبساحة (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة20 ريال2000 الثالثاء م2025/9/9 ً) 8صباحا11:00( الثالثاء م2025/9/9 ً) مساء12:00( ) لإقامة حمالت جتارية بحي ال€شراع ببلدية �أبحر الفرعية2م1000( :ت�أجري موقع مبساحة (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة20 ريال2000 الثالثاء م2025/9/9 ً) 8صباحا11:00( الثالثاء م2025/9/9 ً) مساء12:30( ) لإقامة حمالت جتارية بحي ال€شراع ببلدية �أبحر الفرعية2م1176٫66( :ت�أجري موقع مبساحة (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة20 ريال2000 الأربعاء م2025/9/10 ً) 8صباحا11:00( الأربعاء م2025/9/10 ً) 8صباحا11:30( 12) لإقامة حمالت جتارية بحي ال€شراع ببلدية �أبحر الفرعية2م1045.50( :ت�أجري موقع مبساحة (�إن€شاء وت€شغيل و8صيانة) (متديد) 6سنة20 ريال2000 الأربعاء م2025/9/10 ً) 8صباحا11:00( الأربعاء م2025/9/10 ً) مساء12:00( 13) لإقامة مركز جتاري بحي ال€شراع ببلدية �أبحر الفرعية2م1240( :ت�أجري موقع مبساحة (�إن€شاء وت€شغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠