قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقق من امتثال الصانع �أو املستورِد للمتطلبات املنصو8ص -قبل عر9ض املنتَج يف السوق- يجب على املوزع
عليها يف اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد