القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقتصر يف البيانات ال€شخصية املحفوظة يف السجل الداخلي للمستورِد على ما يخص معاجلة ال€شكوى متعلقة مبنتج يُدعى �أنه غري �آمن، وال يجوز االحتفاظ بهذه البيانات �إال بقدر ال«ضرورة لأغرا9ض املعاجلة وملدة ال تزيد على خمس 6سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥