قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقتصر يف البيانات الشخصية املحفوظة يف السجل الداخلي للمستورِد على ما يخص معاجلة الشكوى
متعلقة مبنتج يُدعى �أنه غري �آمن، وال يجوز االحتفاظ بهذه البيانات �إال بقدر ال«ضرورة لأغرا9ض املعاجلة
وملدة ال تزيد على خمس 6سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد