القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املستورِد توفري و6سيلة توا8صل و�إتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين �أو قسم خمصص على املوقع الإلكرتوين لتمكني املستهلك من تقدمي ال€شكاوى والإبالغ عن �أي حوادث �أو م€شاكل تتعلق بسالمة املنتَج، و�إن كان الصانع يتيحها للعموم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥