قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املستورِد توفري و6سيلة توا8صل و�إتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين �أو قسم
خمصص على املوقع الإلكرتوين لتمكني املستهلك من تقدمي الشكاوى والإبالغ عن �أي حوادث �أو مشاكل
تتعلق بسالمة املنتَج، و�إن كان الصانع يتيحها للعموم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد